المحقق النراقي
173
مستند الشيعة
أخرى ، وحمل على الكراهة ، أو على ما إذا كان فيه تعريض للشعر إلى غير ذات محرم ، فإن ثبت إجماع ، وإلا فلا وجه للحمل ، وثبوت الاجماع مشكل ، فالتعميم أظهر . وتجويز وضع القرامل في رواية سعد ، وإنكار لعن رسول الله صلى الله عليه وآله مطلق الواصلة والموصولة للقرامل ، لا يفيد ، لكون القرامل أعم ، فيجب التخصيص ، سيما مع التصريح بذلك التخصيص في رواية عبد الله . وهل يلحق به وضع شعر الغير على الرأس من غير وصل ؟ فيه تأمل ، وعدم اللحوق أظهر . ومنها : تزيين الرجل بالذهب والحرير إلا ما استثني ، وبالسوار والخلخال والثياب المختصة بالنسوة في العادة - وتختلف باختلاف الأصقاع والأزمان - إجماعا ، نصا وفتوى في الأولين ، وعلى الأظهر الأشهر في البواقي ، بل قد يحتمل فيها الاجماع أيضا ، للنصوص المانعة عن تشبه كل من الرجال والنساء بالآخر : ففي الخبر المروي عن الخلاف والعلل : ( لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) ( 1 ) . وفي آخره : ( أخرجوهم من بيوتكم ، فإنهم أقذر شئ ) ( 2 ) وقصور الأسانيد منجبر بالشهرة ، مع التأيد بأنه من لباس الشهرة المنهي عنها في المستفيضة .
--> ( 1 ) العلل : 602 / 63 ، الوسائل 17 : 284 أبواب ما يكتسب به ب 87 ح 2 وج 20 : 337 أبواب النكاح المحرم ب 18 ح 9 . ( 2 ) العلل : 602 / 64 ، الوسائل 17 : 285 أبواب ما يكتسب به ب 87 ح 3 وج 20 : 338 أبواب النكاح المحرم ب 18 ح 10 .